السيد محمد حسن الترحيني العاملي
377
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بأن التشهد يقضى بالنصّ فكذا أبعاضه تسوية بينهما . وفيه ( 1 ) نظر لمنع ( 2 ) كلية الكبرى وبدونها لا يفيد . وسند المنع أن الصلاة مما تقضى ، ولا يقضى أكثر أجزائها ، وغير الصلاة من أجزاء التشهد ( 3 ) لا يقول هو ( 4 ) بقضائه ، مع ورود دليله فيه ( 5 ) ، نعم قضاء أحد التشهدين قوي لصدق اسم التشهد عليه ( 6 ) لا لكونه جزءا . إلّا أن يحمل التشهد ( 7 ) على المعهود ( 8 ) ، والمراد بقضاء هذه الأجزاء الإتيان بها بعدها ( 9 ) من باب « فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ » ( 10 ) لا القضاء المعهود ( 11 ) ، إلا مع خروج الوقت قبله ( 12 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب السجود حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب التشهد حديث 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 26 - من أبواب الخلل في الصلاة حديث 2 .